الشيخ محمد السند
33
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقلّ ] ( مسألة 6 ) : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقلّ ، فان فصل بينهما عشرة أيام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوم لكل واحد عشرة أيام وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ كما في قطعات الولد الواحد ( 1 ) .